الفصل الرابع: في لواحق الباب
٩١١٦ - (ت) عمر بن الخطاب ﵁ قال: «إذا تزوج [الرجل] المرأةَ وشرط لها أن لا يُخْرِجَها من مِصرها، فليس له أن يُخْرِجَها بغير رضاها» أخرجه الترمذي (١) .
Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات
٩١١٦ - (ت) عمر بن الخطاب ﵁ قال: «إذا تزوج [الرجل] المرأةَ وشرط لها أن لا يُخْرِجَها من مِصرها، فليس له أن يُخْرِجَها بغير رضاها» أخرجه الترمذي (١) .
Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 11، ص 532 (SanadKitab #25800, hlm. urut 9342)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.