Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 11, halaman 533

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف النون
  3. الكتاب الثاني: في النكاح
  4. الباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاح
  5. الفصل الرابع: في لواحق الباب

٩١١٨ - (د س) عبد الله بن عباس ﵄ قال: «جاء رجل إلى رسولِ الله ﷺ، فقال: إن امرأتي لا تَرُدّ يَدَ لامِسٍ، قال: غَرِّبْها، قال: أخاف أن تَتْبَعُها نفسي، قال: فاستمتِعْ بها» . أخرجه أبو داود والنسائي، وقال النسائي: رفعه أحد الرواة إلى ابن عباس وأحَدُهُمْ لم يرفعه، قال: وهذا الحديث ليس بثابت (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(غَربِّها) أراد بالتغريب: الطلاق، وأصله البعد.

(لا تردُّ يَدَ لامِسٍ) يعني أنها مطاوعةٌ لمن طلب منها الرِّيبة والفاحشة.

(فاستمتع) الاستمتاع بها كناية عن إمساكها بقدر ما يقضي منها متعة النفس ومن وطرها، والاستمتاع بالشيء: الانتفاع به إلى مدة، ومنه نكاح المتعة.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 11، ص 533 (SanadKitab #25800, hlm. urut 9344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.