Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 11, halaman 535

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف النون
  3. الكتاب الثاني: في النكاح
  4. الباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاح
  5. الفصل الرابع: في لواحق الباب

٩١٢٥ - (خ م ت س) سعد بن أبي وقاص ﵁ قال: «لولا أن رسولَ الله ﷺ ردَّ على عثمان بن مظعون التَّبَتُّل لاخْتَصْينا» وفي رواية «لو أجاز له [التَّبتُّل] لاختصينا» أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج الثانية الترمذي. ⦗٥٣٦⦘

وفي رواية النسائي قال: «لقد رَدَّ رسولُ الله ﷺ على عثمان التَّبتُّل، ولو أذن له لاختصينا» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(التبتُّل) : التفرُّد والانقطاع في الأصل، ثم قيل للمنقطع عن النساء وشهوة النكاح: متبتِّل لذلك.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 11، ص 535 (SanadKitab #25800, hlm. urut 9351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.