الفصل الثاني: في نذر الطاعات وأحكامها
نذر الصلاة
٩١٣٢ - (م) عبد الله بن عباس ﵄ «أنَّ امرأةً ⦗٥٤١⦘ شَكَتْ شكوى، فقالت: إن شفاني الله لأخْرُجَنَّ فَلأُصَلِّينَّ في بيت المقدس فَبَرأتْ، ثم تجهَّزَتْ تُرِيد الخروج، فجاءت ميمونةَ تُسَلِّمُ عليها، فأخبرتْها بذلك، فقالت: اجْلسي فَكُلي ما صَنَعْتِ، وصَلِّي في مسجد الرسول ﷺ فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: صلاةٌ فيه أفضلُ من ألف صلاةٍ فيما سواه من المساجد، إلا مَسْجِدَ الكعبة» أخرجه مسلم (١) .