Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 11, halaman 542

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف النون
  3. الكتاب الثالث: في النذور
  4. الفصل الثاني: في نذر الطاعات وأحكامها
  5. نذر الصوم

نذر الصوم

٩١٣٦ - (خ م) عبد الله بن عمر ﵄: سأله رجل فقال: «نذرتُ أن أصومَ كلَّ [يوم] ثلاثاء، أو أربعاء، ما عِشْت، فوافقتُ هذا اليوم يوم النحر، قال: أمر الله بوفاء النذر، ونهانا أن نصومَ يوم النحر، فأعاد عليه، فردَّ مثله، لا يزيد عليه» .

وفي رواية قال: «أمَرَ النبيُّ ﷺ بوفاءِ النذر، ونهى عن صوم هذا اليوم» أخرجه البخاري ومسلم.

وللبخاري من حديث حكيم بن أبي حُرَّة الأسلمي «أنه سمع ابن عمر - في رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم سَمَّاه - إلا صام، فوافق يومََ أضحى أو فطر، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر، ولا يرى صيامهما» .

وفي أخرى «أنه سُئِلَ عَمَّنْ وافق نذرُه في الصوم أضحى أو فطراً؟ فقال: أمرَ رسولُ الله ﷺ بوفاء النذر، ونهى رسولُ الله ﷺ عن صوم هذين اليومين، فأعاد عليه ولم يزد على هذا» (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 11، ص 542 (SanadKitab #25800, hlm. urut 9362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.