Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 11, halaman 547

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف النون
  3. الكتاب الثالث: في النذور
  4. الفصل الثاني: في نذر الطاعات وأحكامها
  5. نذر المال

٩١٤٨ - (د) ثابت بن الضحاك ﵁ قال: «نذر رجل ⦗٥٤٨⦘ على عهد رسولِ الله ﷺ أن ينحرَ إبلاً بِبُوَانَة (١) ، فأتى رسول الله ﷺ فأخبره، فقال رسولُ الله ﷺ: هل كان فيها وثَنٌ من أوثان الجاهلية يُعبَد؟ قالوا: لا، قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا، فقال رسولُ الله ﷺ: أَوفِ بنذرك، فإنه لا وفاءَ لنذرٍ في معصية [الله] ، ولا فيما لا يملك [ابنُ آدم] » أخرجه أبو داود (٢) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 11، ص 547 (SanadKitab #25800, hlm. urut 9374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.