Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 11, halaman 549

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف النون
  3. الكتاب الثالث: في النذور
  4. الفصل الثاني: في نذر الطاعات وأحكامها
  5. نذر المال

٩١٥٠ - (د) عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسولَ الله ﷺ فقالت: «يا رسولَ الله، إني نذرت إن انصرفتَ من غزوتك سالماً غانماً أن أضربَ على رأسك بالدُّفِّ؟ قال: إن كنتِ نذرتِ فأوفي بنذرك، وإلا فلا، قالت: ونذرتُ أن أذبح لمكانِ كذا وكذا - مكانٍ يَذْبَحُ فيه أهلُ الجاهلية - فقال: هل كان بذلك المكان وثن من أوثان الجاهلية يُعبَدُ؟ قالت: لا، قال: هل كان فيه عِيدٌ من أعيادهم؟ قالت: لا، قال رسولُ الله ﷺ: أوفِ بنذركِ» .

أخرج أبو داود منه «أن امرأة قالت: يا رسولَ الله إني نذرت أن ⦗٥٥٠⦘ أضربَ على رأسك بالدُّفِّ، قال: أوفي بنذرِكِ» لم يزد على هذا، والرواية الأولى ذكرها رزين (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 11، ص 549 (SanadKitab #25800, hlm. urut 9376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.