Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 11, halaman 551

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف النون
  3. الكتاب الثالث: في النذور
  4. الفصل الثالث: في نذر المعصية

٩١٥٤ - (ط) يحيى بن سعيد ﵀ أنه سمع القاسم بن محمد يقول: أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس، فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني، فقال ابن عباس: لا تنحري ابنكِ، وكفِّري عن يمينك، فقال شيخ عند ابن عباس: [[وكيف يكون في هذا كفارة؟ فقال ابن عباس:]] إن الله تعالى قال: ﴿الذين يُظَاهِرُونَ منكم من نسائهم﴾ [المجادلة: ٢] ثم جعل فيه من الكفارة ما رأيت. أخرجه الموطأ (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 11، ص 551 (SanadKitab #25800, hlm. urut 9380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.