٩١٥٩ - (م د ت س) عقبة بن عامر ﵁ أن رسولَ الله ﷺ قال: «كفَّارة النذر إذا لم يسمِّ شيئاً، كفارة اليمين» .أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي، إِلا أن مسلماً وأبا داود والنسائي لم يقولوا (١) : «إِذا لم يُسَمِّ شيئاً» (٢) .