Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 11, halaman 563

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف النون
  3. الكتاب السادس: في النوم، وهيئته، والقعود

٩١٧٤ - (م د ت) جابر بن عبد الله ﵄ أن النبيَّ ﷺ قال: «لا يَسْتَلْقِ أحدكم، ثم يَضَعْ إحدى رجليه على الأخرى» .

وفي رواية «أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن اشتمال الصَّمَّاءِ، والاحْتِباء في ثوب واحد، وأن يرفعَ الرجلُ إحدى رجليه وهو مُستَلْقٍ على ظهره» .

وفي أخرى أنه قال: «لا تمش في نعلٍ واحد، ولا تَحْتَبِ في إزارٍ واحد، ولا تأكلْ بشمالك، ولا تشتمل الصَّمَّاء، ولا تضعْ إِحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت» أخرجه مسلم. وأخرج الترمذي الرواية الثانية.

وفي رواية أبي داود قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يضعَ - وفي رواية: ⦗٥٦٤⦘ أن يرفع - إحدى رجليه على الأخرى، وهو مستلقٍ على ظهره» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(إحدى رجليه على الأخرى) إنما نهى أن يضع إحدى رجليه على الأخرى إذا كان مستلقياً على ظهره: من أجل انكشاف العورة، إذ كان لباسهم الأزُرُ دون السراويلات، والغالب: أن أُزُرَهم غيرُ سابغة، فأما مع سبوغ الإزار والاحتراز من الانكشاف، أو مع لبس السراويلات: فليس بممنوع، وبهذا يصح الجمع بين الخبرين، فإن أحدهما نهى عنه، والآخر أجازه.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 11، ص 563 (SanadKitab #25800, hlm. urut 9400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.