Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 11, halaman 623

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الهاء
  3. الكتاب الثالث: في الهبة

٩٢٤٤ - (د س) عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ أنَّ رسولَ الله ﷺ «لمّا فتح مكة قام خطيباً فقال في خطبته: لا يجوز لامرأةٍ عَطِيَّةٌ إلا بإذن زوجها» .

وفي رواية: أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها» أخرجه النسائي، ولأبي داود نحوه (١) .

⦗٦٢٤⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(عِصْمتها) عصمة المرأة: عقد نكاحها.

ترجمة الأبواب التي أولها هاء، ولم ترد في حرف الهاء

(الهدنة) في كتاب الجهاد من حرف الجيم. (الهدي) في كتاب الحج من حرف الحاء. (الهجران) في كتاب الصحبة من حرف الصاد.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 11، ص 623 (SanadKitab #25800, hlm. urut 9471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.