Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 11, halaman 626

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الواو
  3. الكتاب الأول: في الوصية
  4. النوع الأول: في الحث عليها

٩٢٤٦ - (د ت) شهر بن حَوْشَب أن أبا هريرة ﵁ حَدّثَهُ: أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: إن الرجلَ ليعمل والمرأةَ بطاعة الله ستين سنة، ثم يحضُرُهما الموت، فَيُضَارَّانِ في الوصية، فتجبُ لهما النار، ثم قرأ [عليَّ] أبو هريرة ﴿مِنْ بَعْدِ وصيةٍ يوصَى بها أو دَيْن غيرَ مُضَارٍّ وصيةً من الله﴾ - إلى قوله - ﴿وذلك الفوز العظيم﴾ [النساء: ١٢، ١٣] . أخرجه أبو داود والترمذي (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(المضارَّة) : إيصال الضرر إلى شخص، ومعنى المضارَّة في الوصية: أن لا يُمضيَها، أو ينقصَ بعضها، أو يوصيَ لغير أهلها، ونحو ذلك.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 11، ص 626 (SanadKitab #25800, hlm. urut 9473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.