٩٢٤٦ - (د ت) شهر بن حَوْشَب أن أبا هريرة ﵁ حَدّثَهُ: أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: إن الرجلَ ليعمل والمرأةَ بطاعة الله ستين سنة، ثم يحضُرُهما الموت، فَيُضَارَّانِ في الوصية، فتجبُ لهما النار، ثم قرأ [عليَّ] أبو هريرة ﴿مِنْ بَعْدِ وصيةٍ يوصَى بها أو دَيْن غيرَ مُضَارٍّ وصيةً من الله﴾ - إلى قوله - ﴿وذلك الفوز العظيم﴾ [النساء: ١٢، ١٣] . أخرجه أبو داود والترمذي (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(المضارَّة) : إيصال الضرر إلى شخص، ومعنى المضارَّة في الوصية: أن لا يُمضيَها، أو ينقصَ بعضها، أو يوصيَ لغير أهلها، ونحو ذلك.