Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 11, halaman 627

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الواو
  3. الكتاب الأول: في الوصية
  4. النوع الثاني: في وقتها

النوع الثاني: في وقتها

٩٢٤٨ - (خ م د س) أبو هريرة ﵁ قال: قيل لرسولِ الله ﷺ: «أيُّ الصدقة خير- أو أفضل-؟ قال: أن تصَّدَّق وأنتَ صحيحٌ [شحيحٌ] ، تأمُل الغِنى، وتخشى الفقر، ولا تُمهِلْ حتى إذا بلغتِ الحُلْقومَ قلت: لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان» أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.

وفي رواية أبي داود: «وأنت صحيح حريص، تأملُ البقاء وتخشى الفقر، ولا تُمهِل حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت: لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلان» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلان) فيه المنع من الإضرار في الوصية عند الموت.

وفي قوله: «وقد كان لفلان» دليل على أنه إذا أضرَّ في الوصية كان للورثة أن يبطلوها لأنه حينئذ مالهم، ألا تراه يقول: «وقد كان لفلان» يريد به الوارث، والتقدير: كأن النبيَّ ﷺ قال له: تقول لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد صار مالك لورثتك؟ .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 11، ص 627 (SanadKitab #25800, hlm. urut 9475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.