Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 11, halaman 628

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الواو
  3. الكتاب الأول: في الوصية
  4. النوع الثاني: في وقتها

٩٢٥٠ - (ت س) أبو حبيبة الطائي قال: أوصى إليَّ أخي بطائفة من ماله، فلَقِيت أبا الدرداء، فقلت له: إن أخي أوصى إليَّ بطائفةٍ من ماله، فأين ترى لي وضْعَه؛ في الفقراء، أو المساكين، أو المجاهدين في سبيل الله؟ قال: أمَّا أنا فما كنتُ لأعدِلَ عن المجاهدين، وسمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «مَثَلُ الذي يُعتِق ويتصدَّقُ عند موته كَمَثلِ الذي يُهْدِي إذا شبِعَ، وإنَّ أفضلَ الصدقة: أن تصَّدَّق وأنت صحيح حريصٌ شحيح، تأمُلُ الغِنى وتخشى الفقر» انتهت رواية الترمذي عند قوله: «إذا شبع» ولم يذكر فيه «ويتصدق» .

وفي رواية النسائي قال: «أوصى رجل بدنانير في سبيل الله، فسُئِل أبو الدرداء فحدَّث عن النبيِّ ﷺ قال: مَثَلُ الذي يُعتق، أو يتصدق عند موته مثل الذي يُهدِي بعدما يشبع» (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 11، ص 628 (SanadKitab #25800, hlm. urut 9477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.