Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 11, halaman 632

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الواو
  3. الكتاب الأول: في الوصية
  4. النوع الرابع: في الوصية للوارث

النوع الرابع: في الوصية للوارث

٩٢٥٣ - (ت س) عمرو بن خارجة ﵁ «أنَّ النبيَّ ﷺ خطب على ناقته وأنا تحت جِرانها، وهي تَقصَع بجِرَّتِها، وإن لُعابَها يسيل بين كَتِفَيَّ، فسمعته يقول: إن الله ﷿ أعطى كلَّ ذي حَقٍّ حَقَّه، فلا وصية لوارث، والولد للفراش، وللعاهر الحجر» أخرجه الترمذي والنسائي.

وللنسائي قال: «خَطَبَ رسولُ الله ﷺ فقال: إن الله قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حَقَّه، [و] لا وصية لوارث» ولم يذكر النسائي في الرواية الأولى ⦗٦٣٣⦘ «الولد للفراش» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(جِرانها) الجران: باطن العنق مما يلي الأرض.

(الجِرَّة) : ما يخرجه البعير من بطنه ليجترَّه.

(تَقْصَعُ) قَصْعُهُ: شدة مضغه، وقيل: هو من استقامة خروجها من الجوف إلى الفم ومتابعة بعضها بعضاً، وإنما يفعلُ البعير ذلك: إذا كان مطمئناً فإذا خاف شيئاً قطَع الجِرَّة.

(العاهر) : الزاني، وإنما قال: «له الحجر» أي: لاشيء له في الولد، وقيل: أراد به أنه يُرجَم بالحجر.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 11، ص 632 (SanadKitab #25800, hlm. urut 9480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.