٩٢٦٦ - (د ت) زيد بن أرقم ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إذا وَعَدَ الرجلُ، ونوى (١) أن يَفِيَ به، فلم يَفِ به، فلا جناح عليه» أخرجه الترمذي. ⦗٦٤٣⦘
وفي رواية أبي داود قال: «إذا وَعدَ الرجل أخاه، ومن نِيَّته أن يفي له فلم يفِ له، ولم يجئ للميعاد، فلا إثم عليه» (٢) .