Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 11, halaman 646

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الواو
  3. الكتاب الثالث: في الوكالة

الكتاب الثالث: في الوكالة

٩٢٧١ - (د ت) شبيب بن غرقدة [السلمي الكوفي] قال: سمعتُ أهل الحجاز يتحدّثون عن عُرْوَة البارِقِي صاحبِ رسول الله ﷺ «أنَّ رسولَ الله ﷺ أعطاه ديناراً ليشتري به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، فجاء بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى التراب ربح فيه» أخرجه أبو داود.

وفي رواية الترمذي عن أبي لبيد عن عروة البارقي قال: «دَفَع إليَّ رسولُ الله ﷺ ديناراً لأشتري له شاة، فاشتريت له شاتين، فَبِعتُ إحداهُمَا بدينار، وجئت بالشاة والدينار إلى رسول الله ﷺ فذكر له ما كان من أمره، فقال له: باركَ الله لك في صَفْقَةِ يمينك، فكان يخرج بعد ذلك إلى كُنَاسةِ الكوفة فيربَح الرِّبح العظيم، وكان من أكثر أهل الكوفة مالاً» (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 11، ص 646 (SanadKitab #25800, hlm. urut 9498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.