Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 11, halaman 656

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الياء
  3. الفصل الثاني: فيما نهي عن الحلف به

٩٢٨٥ - (خ م د ت س) ثابت بن الضحاك ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ حَلَف بملّة غير الإسلام كاذباً فهو كما قال» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي. وهو طرف من حديث طويل أخرجه البخاري والترمذي وأبو داود.

وزاد النسائي في هذا الطرف زيادة أخرى، هي من جملة الحديث الطويل ⦗٦٥٧⦘ قال: «ومَنْ قتل نَفْسه بشيء عذبه الله [به] في نار جهنم» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فهو كما قال) معنى هذا القول: هو أن يقول الإنسان في يمينه: «إن كان كذا وكذا، فأنا كافر أو يهوديّ أو نصرانيّ» ونحو ذلك، ويكون كاذباً في قوله، قال النبي ﷺ: إذا قال ذلك وهو كاذب، فقد صار إلى ما قاله من الكفر وغيره، وهذا ينعقد به يمين عند أبي حنيفة، فإنه لا يوجب فيه إلا كفارة يمين، وأما الشافعي: فلا ينعقد عنده بذلك يمين، ولا كفارة فيه.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 11، ص 656 (SanadKitab #25800, hlm. urut 9513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.