٩٢٨٨ - (خ م د ت) عبد الله بن مسعود ﵁ أن النبيَّ ﷺ قال: «مَنْ حَلَفَ على مال امرئ مسلم بغير حقِّه لقي الله وهو [عليه] غضبان ⦗٦٥٩⦘ قال عبد الله: ثم قرأ علينا رسولُ الله ﷺ مِصْداقه من كتاب الله ﷿: ﴿إِنَّ الذين يشترونَ بعهد الله وأَيْمانهم ثمناً قليلاً ... ﴾ إلى آخر الآية» [آل عمران: ٧٧] زاد في رواية بمعناه، قال: فدخل الأشعث بن قيس الكِنْدي فقال: ما يُحَدِّثكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا: كذا وكذا، قال: صدق أبو عبد الرحمن «كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله ﷺ فقال رسولُ الله ﷺ: شاهداك، أو يمينُه، قلت: إنه إذنْ يحلف ولا يبالي، فقال رسولُ الله ﷺ: مَنْ حَلَفَ على يمينِ صَبْرٍ يقتطع بها مالَ امرئ مسلم هو فيها فاجِر، لقي الله وهو عليه غضبان ونزلت الآية ﴿إِن الذين يشترون بِعَهْدِ الله وأَيْمانهم ثمناً قليلاً﴾ إلى آخر الآية» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود، إلا أن الترمذي وأبا داود قالا: إن الخصومة كانت بين الأشعث وبين رجل من اليهود (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الاقتطاع) : أخذ الشيء والاستبداد به، كأنه قَطْعُ بعضٍ من كلٍّ.