Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 11, halaman 671

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الياء
  3. الفصل السادس: في نقض اليمين، والرجوع عنها

٩٣٠١ - (م س) تميم بن طرفة (١) الطائي ﵁ قال: «جاء سائل إلى عَدِيِّ بن حاتم يسأله نفقة - أو في ثمن خادم، أو في بعض ثمن خادم - فقال: ليس عندي ما أعطيك، إلا دِرْعي، ومِغْفَري، فأكتبُ إلى أهلي أن ⦗٦٧٢⦘ يُعطوكَها، قال: فلم يَرْضَ، فغضب عَدِيّ، فقال: أما والله لا أُعطيكَ شيئاً، ثم إنَّ الرجل رَضِيَ، فقال: أما والله لولا أني سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: من حَلَفَ على يمين، ثم رأى أتقى لله منها فليأت التَّقْوى، ما حَنِثتُ في يميني» .

وفي أخرى أن النبيَّ ﷺ قال: «إذا حَلَف أحدكم على اليمين، فرأى خيراً منها فليكفِّرها، وليأت الذي هو خير» أخرجه مسلم. وأخرج النسائي الرواية الثانية.

وله في أخرى: «فليأتِ الذي هو خير وليتركْ يمينه» (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(المِغْفَر) : زَرَدٌ يلبس على الرأس.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 11، ص 671 (SanadKitab #25800, hlm. urut 9529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.