نوع حادي عشر
٩٣٩١ - (خ م ت د س) أبو قلابة أن ثابت بن الضحاك ﵁ أخبره أنه بايَعَ رسولَ الله ﷺ تحت الشجرة، وأنَّ رسول الله ⦗٧٢١⦘ ﷺ قال: «مَنْ حَلَف على يمينٍ بملةٍ غير الإسلام كاذِباً متعمِّداً، فهو كما قال، وَمَنْ قتل نفسه بشيء عُذِّبَ به يوم القيامة، ولَيْسَ على الرجل نذرٌ فيما لا يملك» زاد في رواية «ولَعْنُ المؤمن كقتله، ومَنْ رَمَى مُؤمناً بكفر فهو كقتله، ومَنْ ذَبَحَ نفسه بشيء ذُبِحَ به يوم القيامة» .
وزاد في أخرى «ومن ادَّعَى دعوى كاذبةً ليتكثَّر بها، لم يزده الله إلا قِلَّة» أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية الترمذي: أن النبيَّ ﷺ قال: «ليس على المرء نذر فيما لا يملك، ولاعِنُ المؤمن كقاتله، ومن قذف مؤمناً بكفر فهو كقاتله، ومَنْ قتل نفسه بشيء عذَّبه الله بما قتل [به] نفسه يوم القيامة» .
وأخرج أبو داود والنسائي رواية البخاري ومسلم إلى قوله: «فيما لا يملك» (١) .