Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 11, halaman 765

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الياء
  3. كتاب اللواحق
  4. الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة من كل نوع لا يضمها معنى، ولا يحصرها فن
  5. نوع ثامن

نوع ثامن

٩٤٦٥ - (د) عبد الله بن عمر ﵄ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «إذا تبايعتم بالعِينَةِ، وأخذتم أذناب البقَر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سَلّط الله عليكم ذُلاًّ لا يَنْزِعُهُ عنكم حتى تَرُجِعوا إلى دينكم» أخرجه أبو داود (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(العِينَة) عَيَّنَ التاجر يُعيِّن تعييناً وعِينة، وذلك: إذا باع من رجل سِلْعة بثمن معلوم إلى أجل معلوم، ثم اشتراها منه بأقل من الثمن الذي باعها به، وقد كره العِينة أكثر الفقهاء، فإن اشترى التاجر بحضرة طالبِ العِينة سِلْعةً من آخر بثمن أكثر مما اشتراه بها إلى أجل مسمَّى، ثم باعها المشتري من البائع الأول بالنقد بأقل من الثمن الذي اشتراها به، فهي أيضاً عِينَةٌ، وهي ⦗٧٦٦⦘ أهون من الأولى، وأكثر الفقهاء على إجازة العِينَةِ مع الكراهية من بعضهم لها، وجملة الأمر: أنها إذا تعرَّت من شرط يفسدها فهي جائزة، وإن اشتراها المتعين بشرط أن يبيعها من بائعها الأول، فالبيع فاسد عند الجميع، وسميت عِينَةً، لحصول النقد لصاحب العِينة، لأن اشتقاقها من العَين، وهو النقد الحاضر.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 11، ص 765 (SanadKitab #25800, hlm. urut 9693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.