Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 11, halaman 792

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الياء
  3. كتاب اللواحق
  4. الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة من كل نوع لا يضمها معنى، ولا يحصرها فن
  5. نوع عاشر: متفرق

٩٥٠٤ - (د) علقمة بن عبد الله عن أبيه قال: «نهى رسولُ الله ﷺ أن تُكْسَرَ سِكّةُ المسلمين الجائزةُ بينهم، إلا من بأس» أخرجه أبو داود (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(سِكَّة المسلمين) نهى عن كسر سِكَّة المسلمين الجائزة بينهم، أراد بها الدراهم والدنانير المضروبة بالسِّكَّة، وإنما كره تقريضها لما فيها من ذِكْر الله، أو لأنها تضيع قيمتها، وقيل: كانت في صدر الإسلام عدداً لا وزناً، فكان يعمد أحدهم إليها فيأخذ أطرافها بالمقراض، تنقيصاً لها وبخساً.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 11، ص 792 (SanadKitab #25800, hlm. urut 9732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.