٧٦٨ - (ت) ابن عباس ﵄: قال: نُهيَ رسولُ الله ﷺ عن أَصنافِ النِّساءِ، إلا ما كان من المؤمناتِ المهاجرَاتِ بقوله: ﴿لا يحل لك النِّساءُ من بعدُ ولا أَن تَبَدَّلَ بِهنَّ مِنْ أزواجٍ ولو أَعْجَبكَ حُسْنُهُنَّ إلا ما ملكتْ يمينُك﴾ فأحلَّ اللهُ فتياتِكم المؤمناتِ ﴿وامرأَةً مؤمِنَةً إِنْ وهبَتْ نفسها للنبيِّ﴾ وحرَّم كُلَّ ذات دِينٍ غير الإسلام، قال: ﴿ومن يَكْفُرْ بالإيمانِ فقد حبط عملُهُ وهو في الآخرةِ من الخاسرين﴾ [المائدة: ٥] وقال: ﴿يا أَيُّها النبيُّ إنا أحللنا لك أَزواجَكَ اللَّاتي آتيتَ أُجورَهنَّ وما ملكت يمينك مِمَّا أفاءَ اللَّه عليك - إلى قوله - خالصةً لك من دون المؤمنين﴾ وحرَّم ما سِوى ذلك من أصنافِ النِّساءِ. أخرجه الترمذي (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(حبط عمله) أي: بطل.