Lewati ke konten

Kitab: Shahih Sunan Abi Dawud (Ghiras) · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 3, halaman 179

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٧٣ - باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام

والآخر: عن معاوية بن أبي سفيان مرفوعًا:

"لا تُوصَلُ صلاة بصلاة؛ حتى يتكلم أو يخرج".

أخرجه مسلم، والمصنف فيما يأتي في "الجمعة" (رقم ١٠٣٤) وغيرهما.

وقد أشار إلى ما ذهبنا إليه -من تقوية الحديث- الحافظُ ابن حجر؛ حيث قال في "الفتح" (٢/ ٢٦٧) -بعد أن أورد حديث الباب وشاهده الأول وضعفهما-:

"فإن قيل: لم يثبت الحديث في التنحِّي؛ قلنا: قد ثبت في حديث معاوية: "أو تخرج ... " ... ".

٧٢ - من باب الإمام يُحْدِثُ بعدما يرفع رأسه من آخر الركعة

٦٣٠ - عن علي قال: قال رسول الله ﷺ:

"مفتاحُ الصلاةِ الطهورُ، وتحريمُها التكبيرُ، وتحليلُها التسليمُ" (١)

٧٣ - باب ما يُؤْمَرُ به المأمومُ من اتباع الإمام

٦٣١ - عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله ﷺ:

"لا تُبادروني بركوع ولا سجود؛ فإنه مهما أسبقْكم به إذا ركعت؛ تدركوني به إذا رفعت؛ إني قد بدَّنْت".

(قلت: إسناده حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان (٢٢٢٦)).

إسناده: حدثنا مسدد: ثنا يحيى عن ابن عجلان: حدثني محمد بن يحيى ابن حبان عن ابن مُحَيْرِيزٍ عن معاوية بن أبي سفيان.

Rujukan halaman ini: صحيح سنن أبي داود ط غراس، ج 3، ص 179 (SanadKitab #25881, hlm. urut 1066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.