والدارمي (١/ ٣١٣)، وابن ماجة (١/ ٤٣٦) من طريقين آخرين أيضًا عن حماد ... به.
وقيل للدارمي: صح هذا؟ قال: إي. وقال الحاكم:
"صحيح على شرط مسلم". ووافقه الذهبي.
وأخرجه البيهقي من طريق يزيد بن هارون: أبَنا داود بن أبي هند ... به موقوفًا على تميم، وقال:
"ووقفه كذلك: سفيان الثوري وحفص بن غياث عن داود بن أبي هند. ورواه يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك عن النبي ﷺ ... بمعنى حديث تميم الداري عن النبي ﷺ في الصلاة والزكاة، وأتم منه"!
قلت: الموقوف هنا لا يعل الرفوع؛ لأنه لا يقال من قبل الرأي؛ فهو في حكم المرفوع.
تفريع أبواب الركوع والسجود
١٥٠ - باب وضع اليدين على الركبتين
٨١٣ - عن مصعب بن سعد قال:
صَلَّيْتُ إلى جنب أبي، فجعلتُ يَدَيَّ بين رُكْبَتَيَّ؛ فنهاني عن ذلك، فعُدْتُ، فقال: لا تصنع هذا؛ فإنا كنَّا نفعله؛ فَنُهِينا عن ذلك، وأُمِرْنا أن نَضَعَ أيدِيَنا على الرُّكَبِ.
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه وكذا أبو عوانة