٢ - باب العُروض إذا كانت للتجارة؛ هل فيها زكاة؟
[تحته حديث واحد. انظره في "الضعيف"]
٣ - باب الكنز؛ ما هو؟ وزكاة الحلي
١٣٩٦ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:
أن امرأة أتَتْ رسولَ الله ﷺ ومعها ابنةٌ لها، وفي يدِ ابنتها مَسَكتانِ غليظتان من ذهب، فقال لها:
"أتعطين زكاة هذا؟ ". قالت: لا. قال:
"أيَسُرُّكِ أن يسَوِّركِ الله بهما يومَ القيامةِ سِوارينِ من نار؟ ! ". قال: فخلعتها، فألقَتْهما إلى النبي ﷺ، وقالت: هما لله ﷿ ولرسوله! !
(قلت: إسناده حسن، وصححه ابن القَطَّان).
إسناده: حدثنا أبو كامل وحُمَيْدُ بن مسْعَدَةَ -المعنى- أن خالد بن الحارث حدثهم: ثنا حُسَيْنٌ عن عمرو بن شعيب.
قلت: وهذا إسناد حسن.
وقد أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٧٠٦٥)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٥٣)، وغيرهما من أصحاب "السنن" من طرق أخرى عن عمرو ... به نحوه، وهو مخرج في "الإرواء" (٨١٧)؛ فاكتفيت به عن تخريجه هنا.