Lewati ke konten

Kitab: Shahih Sunan Abi Dawud (Ghiras) · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 5, halaman 316

  1. ٣ - كتاب الزكاة
  2. ١٦ - باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة

وقد تابعه عبد الجليل بن حُمَيْدٍ اليَحْصُبِيُّ أن ابن شهاب حدثه ... به: أخرجه النسائي (١/ ٣٤٥).

قلت: وعبد الجليل هذا ثقة، ومثله محمد بن أبي حفصة؛ فإنه من رجال الشيخين؛ لكن قال الحافظ:

"صدوق يخطيء".

فاتفاقهما على خلاف رواية سفيان وسليمان: ممَّا قد يدل على وهم الأخيرين في ذكر سهل في إسناد الحديث.

فإن قيل: فهل يضر ذلك في صحة الحديث؟

فالجواب: لا؛ لأن أبا أمامة بن سهل بن حنيف صحابي صغير؛ فإن لم يكن قد تلقاه عن أبيه؛ فهو مرسل صحابي، ومراسيل الصحابة حجة.

١٤٢٦ - عن عوف بن مالك قال:

دخل علينا رسول الله ﷺ؛ وبيده عصًا، وقد علَّقَ رجلٌ قِنًا حَشَفًا، فطعن بالعصا في ذلك القِنْوِ، وقال:

"لو شاء رب هذه الصدقة؛ تَصَدَّق بأطيب منها". وقال:

"إن رب هذه الصدقة يأكل الحَشَفَ يوم القيامة".

(قلت: حديث حسن).

إسناده: حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي: ثنا يحيى -يعني: القطان- عن عبد الحميد بن جعفر: حدثني صالح بن أبي عَرِيبٍ عن كثِيرِ بن مُرَّةَ عن عوف بن مالك.

Rujukan halaman ini: صحيح سنن أبي داود ط غراس، ج 5، ص 316 (SanadKitab #25881, hlm. urut 2079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.