Lewati ke konten

Kitab: Shahih Sunan Abi Dawud (Ghiras) · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 5, halaman 318

  1. ٣ - كتاب الزكاة
  2. ١٨ - باب متى تؤدى؟

إسناده: حدثنا محمود بن خالد الدمشقي وعبد الله بن عبد الرحمن السَّمَرْقَنْدِيُّ قالا: ثنا مروان -قال عبد الله-: ثنا أبو يزيد الخَوْلاني -وكان شَيْخَ صِدْق، وكان ابن وهب يروي عنه-: ثنا سَيَّارُ بن عبد الرحمن -قال محمود: الصَّدَفِيُّ عن عكرمة عن ابن عباس.

قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات؛ غير أبي يزيد الخَوْلاني، ففيه قول مروان فقط -وهو ابن محمد الطَّاطَرِيُّ-:

"شيخ صدق". ولكنهم قد اعتمدوه، فقال الحافظ فيه:

"صدوق".

وصحح حديثه هذا: الحاكم، وأقره جمع، وحسَّنه من ذكرناه آنفًا، وبيانه في "الإرواء" (٨٤٣).

والحديث أخرجه البيهقي (٤/ ١٦٣) من طريق المصنف.

وأخرجه ابن ماجة وغيره ممن ذكرته هناك، فلا داعي للإعادة، وفيه التنبيه على وهم وقع للحاكم فيه.

١٨ - باب متى تؤدى؟

١٤٢٨ - عن ابن عمر قال:

أمَرَ رسول الله ﷺ بزكاة الفطر أن تُؤَدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة.

قال: فكان ابن عمر يؤَدِّيها قبل ذلك باليوم واليومين.

(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وقد أخرجه هو ومسلم دون فعل ابن عمر. وللبخاري معناه).

Rujukan halaman ini: صحيح سنن أبي داود ط غراس، ج 5، ص 318 (SanadKitab #25881, hlm. urut 2081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.