Lewati ke konten

Kitab: Shahih Sunan Abi Dawud (Ghiras) · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 5, halaman 339

  1. ٣ - كتاب الزكاة
  2. ٢٦ - باب ما تجوز فيه المسألة

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير ابن الصباح؛ فهو من رجال البخاري، وقد تابعه البخاري نفسه كما يأتي.

والحديث أخرجه البخاري (١٢/ ١٩٤ - ١٩٦): حدثنا أبو نعيم ... به أتم منه.

وكذلك أخرجه النسائي (٢/ ٢٣٨) من طريق أخرى عن أبي نعيم.

ومسلم (٥/ ١٠٠) من طريق ابن نمير: حدثنا سعيد بن عبيد ... به مختصرًا وأتم من رواية المصنف.

وسيأتي بتمامه في "الديات" [٨ - باب القتل بالقسامة] من طريق يحيى بن سعيد عن بُشَيْرٍ. ومن طريق أبي ليلى عن سهل.

٢٦ - باب ما تجوز فيه المسألة

١٤٤٧ - عن سَمُرَةَ عن النبي ﷺ قال:

"المسائلُ كُدُوحٌ يَكْدَحُ بها الرجلُ وَجْهَهُ؛ فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شاء ترك؛ إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان، أو في أمرٍ لا يجد منه بُدًّا".

(قلت: إسناده صحيح، وصححه الترمذي وابن حبان).

إسناده: حدثنا حفص بن عمر النَّمَرِيُّ: ثنا شعبة عن عبد الملك بن عُمَيْر عن زيد بن عقبة الفزاري عن سمرة.

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال البخاري؛ غير زيد بن عقبة الفزاري، وهو ثقة.

والحديث مخرج في "التعليق الرغيب" (٢/ ٢)، فلا داعي للإعادة. ولكني أزيد هنا فأقول:

Rujukan halaman ini: صحيح سنن أبي داود ط غراس، ج 5، ص 339 (SanadKitab #25881, hlm. urut 2102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.