Lewati ke konten

Kitab: Shahih Sunan Abi Dawud (Ghiras) · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 5, halaman 386

  1. ٤ - كتاب اللقطة
  2. ١ - باب التعريف باللقطة

١٤٩٤ - وفي أخرى عنه ... بمعناه؛ قال في التعريف: قال: عامين أو ثلاثة، وقال:

"اعْرِفْ عَدَدَها ووِعَاءَها ووِكَاءَها -زاد: فإنْ جاء صاحبها، فَعَرَفَ عددها ووكاءها؛ فادفعها إليه-".

(قلت: إسناده جيد، وهو على شرط مسلم. وقد أخرجه. والمعتمد: التعريف سنة واحدة).

إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد: ثنا سلمة بن كُهَيْلٍ ... بإسناده ومعناه قال ...

قلت: إسناده جيد، وهو على شرط مسلم؛ وقد أخرجه كما يأتي.

والحديث أخرجه البيهقي (٦/ ١٩٦) من طريق المصنف.

وهو، ومسلم (٥/ ١٣٩)، وأحمد (٥/ ١٢٧) من طرق أخرى عن حماد ... به.

لكن الراجح: ذكر الحول مرة واحدة؛ لأن الراوي شك في الزيادة، كما تقدم آنفًا.

١٤٩٥ - عن زيد بن خالد الجُهَنِيِّ:

أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ عن اللُّقَطَةِ؟ فقال:

"عَرِّفْها سنةً، ثم اعرف وكاءَها وعِفاصها، ثم استَنْفِقْ بها، فإنْ جاء ربُّها؛ فأدِّها إليه". فقال: يا رسول الله! فَضَالَّةُ الغنم؟ فقال:

"خُذْها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب".

قال: يا رسول الله! فَضَالَّةُ الإبل؟ فغضِب رسول الله ﷺ، حتى احْمَرَّتْ وَجْنَتاه -أو احْمَرَّ وَجْهُه-، وقال:

Rujukan halaman ini: صحيح سنن أبي داود ط غراس، ج 5، ص 386 (SanadKitab #25881, hlm. urut 2149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.