Lewati ke konten

Kitab: Shahih Sunan Abi Dawud (Ghiras) · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 5, halaman 393

  1. ٤ - كتاب اللقطة
  2. ١ - باب التعريف باللقطة

إسناده: وصله الدارمي (٢/ ٢٦٥)، والطحاوي (٢/ ٢٧٦)، والبيهقي (٦/ ١٨٧) من طريق عمرو بن شعيب عن عمرو وعاصم ابني سفيان بن عبد الله بن ربيعة الثقفي:

أن سفيان بن عبد الله وجد عَيْبَةً، فأتى بها عُمَرَ بنَ الخطاب، فقال: عَرَّفْها سنة؛ فإن عُرِفَتْ فذاك؛ وإلا فهي لك. فلم تُعْرَفْ، فلقيه بها في العام المُقْبِلِ في الموسم، فذكرها له، فقال عمر: هي لك؛ فإن رسول الله ﷺ أمرنا بذلك. قال: لا حاجة لي بها! فقبضها عمر، فجعلها في بيت المال.

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات. غير عمرو بن سفيان، فقد وثقه ابن حبان، ولم يرو عنه غير عمرو بن شعيب.

بخلاف أخيه عاصم، فقد روى عنه جمع آخر من الثقات، وهما من رجال "التهذيب".

وكذلك أبوهما سفيان، وهو صحابي، وكان عامل عمر على الطائف. فالعجب من ابن التركماني؛ كيف قال فيهم ثلاثتهم:

"لم أقف على حالهم"؟ !

١٥٠٣ - عن عِيَاضِ بن حِمَارٍ قال: قال رسول الله ﷺ:

"مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً؛ فليُشْهِدْ ذا عَدْلٍ -أو ذَوَيْ عَدْلٍ-، ولا يَكْتُمْ ولا يُغَيِّبْ، فإن وجد صاحبها؛ فلْيَرُدَّها عليه؛ وإلا فهو مالُ الله ﷿ يؤتيهِ مَنْ يشاءُ".

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وصححه ابن الجارود وابن حبان (٤٨٧٤)).

Rujukan halaman ini: صحيح سنن أبي داود ط غراس، ج 5، ص 393 (SanadKitab #25881, hlm. urut 2156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.