Lewati ke konten

Kitab: Shahih Sunan Abi Dawud (Ghiras) · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 5, halaman 402

  1. ٤ - كتاب اللقطة
  2. ١ - باب التعريف باللقطة

مسلم -وهو الجَنَدِيُّ-، فهو إسناد لا بأس به؛ لولا أن عكرمة -وهو من رجال البخاري- لم يَقْطَعْ بذكر أبي هريرة فيه. ولذلك قال المنذري في "مختصره":

"ولم يجزم عكرمة بسماعه من أبي هريره، فهو مرسل".

قلت: لكنه يتقوى بالشاهد الذي سأذكره.

والحديث أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٨٥٩٩)، والعقيلي (٣/ ٢٥٩ - ٢٦٠)، والبيهقي (٦/ ١٩١) من طريق المؤلف.

ويشهد له حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في ضالة الغنم:

"لك أو لأخيك أو للذئب". قال:

"فمن أخذها من مرتعها؛ عوقب وغُرِّمَ مثلَ ثمنها". وفي رواية:

"فيها ثمنها مرتين، وضَرْبُ نَكَالٍ".

أخرجه أحمد (٢/ ١٨٠ و ١٨٦) بسندٍ حسن، وأصله تقدم عند المصنف (١٥٠٤)؛ ولكنه لم يسق هذه القطعة منه.

١٥١٢ - عن عبد الرحمن بن عثمان التَّيْمِيِّ:

أن رسول الله ﷺ نهى عن لُقَطَةِ الحَاجِّ.

قال ابن وهب: يعني: في لقطة الحاج: يتركها حتى يجدَها صاحبها.

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه في "صحيحه"، وصححه ابن حبان والحاكم أيضًا، ووافقه الذهبي).

إسناده: حدثنا يزيد بن خالد بن مَوْهَبٍ وأحمد بن صالح قالا: ثنا ابن

Rujukan halaman ini: صحيح سنن أبي داود ط غراس، ج 5، ص 402 (SanadKitab #25881, hlm. urut 2165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.