Lewati ke konten

Kitab: Shahih Sunan Abi Dawud (Ghiras) · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 6, halaman 30

  1. ٥ - كتاب المناسك
  2. ٢٣ - باب في إفراد الحج

أخرجه الشيخان وغيرهما، كما في "الإرواء" (١١٥٩).

فهذا كله يدل على خطأ حماد في قوله: إن التخيير بالفسخ كان بعد دخول مكة.

ومما يؤكد ذلك: أن سائر الصحابة الذين رووا الأمر بالفسخ بعد الدخول لمكة رووه بصيغة الأمر الجازم الذي لا تخيير فيه، مثل جابر في حديثه الآتي بجميع رواياته الآتية (١٥٦٦ - ١٥٧٠)، وحديث ابن عباس الذي بعده، وحديث أنس رقم (١٥٧٦)، وحديث البراء الذي بعده، وحديث سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ رقم (١٥٨٠)، وحديث ابن عمر رقم (١٥٨٤).

ويزيد ذلك تأكيدًا: أن في رواية ذكوان مولى عائشة عنها قالت: ..

فدخل ﷺ عليَّ وهو غضبان، فقلت: من أغضبك يا رسول الله! أدخله الله النار! قال:

"أوما شعرت أني أمرت الناس بأمر؛ فإذا هم يترددون؟ ! ".

رواه مسلم (٤/ ٣٤) وغيره كما يأتي مني بعد حديث.

فهذا الغضب منه ﷺ على تردد أصحابه في تنفيذ أمره ﷺ بالفسخ أكبر دليل على أنه لم يكن على سبيل التخيير؛ ولذلك بادر أصحابه بعد ذلك إلى إطاعته؛ كما قال جابر.

فحللنا وسمعنا وأطعنا.

فثبت -يقينًا- خطأ حماد في روايته التخيير هنا.

ومما ينبغي أن يُذْكَرَ بهذه المناسبة: أن حمادًا ﵀ قد وقع له مثل هذا الوهم في حديث آخر له؛ فقد روى عن حميد عن بكر بن عبد الله عن ابن عمر أنه قال:

Rujukan halaman ini: صحيح سنن أبي داود ط غراس، ج 6، ص 30 (SanadKitab #25881, hlm. urut 2223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.