Lewati ke konten

Kitab: Shahih Sunan Abi Dawud (Ghiras) · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 6, halaman 58

  1. ٥ - كتاب المناسك
  2. ٢٤ - باب في الإقران

فهذه الطرق عن الأوزاعي تدل على أن رواية مسكين بلفظ: "وقال: عمرة ... " شاذة، وأن المحفوظ بلفظ الأمر: "وقل"؛ خلافًا للبيهقي.

وتؤيده متابعة علي بن المبارك للأوزاعي، وقد علقها المصنف كما رأيت، ووصلها البخاري (١٣/ ٢٦٥)، والطحاوي أيضًا من طريقين عنه.

وكذلك أخرجه البيهقي (٥/ ١٣) من الطريق التي أخرجها البخاري.

فمن الغريب أن يرجح البيهقي -على رواية علي هذه- روايةَ الأوزاعي التي اختلف عليه فيها، مع أن رواية الأكثر عنه مطابقة لرواية علي هذه، ولم يختلف عليه فيها! ولذلك قال ابن التركماني في "الرد عليه":

"وهذا أولى من رواية من قال: "وقال: عمرة"؛ لأن الملك لا يلبي، وإنما يعلِّم التلبية. ولو صحت تلك الرواية نُوَفِّقُ بينهما ونقول: المراد: "قال: قل"؛ فاختصره الراوي".

(فائدة): زاد أحمد في آخر الحديث:

قال الوليد: يعني: ذا الحليفة.

قلت: ويشهد لما قال؛ حديث ابن عمر ﵁:

أن النبي ﷺ أُرِيَ وهو في مُعرَّسِه من ذي الحليفة في بطن الوادي، فقيل له: إنك ببطحاءَ مباركةٍ".

أخرجه البخاري (٥/ ١٦).

ففي الحديث فضيلة الصلاة في ذي الحليفة، وذلك أعم من أن تكون فريضة أو نافلة، وليس فيه دليل لركعتي الإحرام التي يفعلها الحجاج، إذ لم تثبتا عن النبي ﷺ: فمن صلى فريضة أو نافلة مطلقة؛ فقد أصاب الفضيلة إن شاء الله تعالى.

Rujukan halaman ini: صحيح سنن أبي داود ط غراس، ج 6، ص 58 (SanadKitab #25881, hlm. urut 2251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.