Lewati ke konten

Kitab: Shahih Sunan Abi Dawud (Ghiras) · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 6, halaman 287

  1. ٦ - كتاب النكاح
  2. ٢ - باب ما يؤمر به من تزوج ذات الدين

وللأعمش فيه إسناد آخر، فقال: حدثني عمارة (ابن عُمَيْرٍ) عن عبد الرحمن ابن يزيد قال:

دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله، فقال عبد الله:

كنا مع النبي ﷺ شبابًا لا نجد شيئًا، فقال لنا رسول الله ﷺ ... فذكره.

أخرجه البخاري (٩/ ٨٩ - ٩٠)، ومسلم، والترمذي (١٠٨١) -وقال: "حديث حسن صحيح"-، والنسائي والدارمي، وابن الجارود (٦٧٢)، وأحمد (١/ ٤٢٤ و ٤٢٥ و ٤٣٢)، والحميدي (١١٥) من طرق عنه -والسياق للبخاري-.

٢ - باب ما يُؤْمَرُ به من تزوج ذات الدين

١٧٨٦ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال:

"تُنْكَحُ النساء لأربع: لِمَالِهَا، ولِحَسبِها، ولجمالها، ولدينها؛ فاظفر بذات الدين؛ تَرِبَتْ يداك! ".

(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وقد أخرجه في "صحيحه" بإسناد المصنف، وأخرجه مسلم).

إسناده: حدثنا مسدد: ثنا يحيى بن سعيد: حدثني عبيد الله: حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ غير مسدد، فهو على شرط البخاري وحده.

والحديث أخرجه البيهقي (٩/ ٧٩) من طريق المصنف وغيره عن مسدد.

Rujukan halaman ini: صحيح سنن أبي داود ط غراس، ج 6، ص 287 (SanadKitab #25881, hlm. urut 2480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.