Lewati ke konten

Kitab: Shahih Sunan Abi Dawud (Ghiras) · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 6, halaman 304

  1. ٦ - كتاب النكاح
  2. ١١ - باب هل يحرم ما دون خمس رضعات؟

وأخرجه ابن ماجة (١/ ٥٩٨) من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عمرة ... به نحوه.

وقال عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٩٢٨): أخبرنا ابن جريج قال: سمعت نافعًا يحدث أن سالم بن عبد الله حدثه:

أن عائشة زوج النبي ﷺ أرسلت به إلى أختها أم كلثوم ابنة أبي بكر لترضعه عشر رضعات؛ ليلج عليها إذا كَبِرَ، فأرضعته ثلاث مرات، ثم مرضت، فلم يكن سالم يَلجُ عليها.

قال: زعموا أن عائشة قالت:

لقد كان في كتاب الله ﷿: (عشر رضعات)، ثم رُدَّ ذلك إلى: (خمس)، ولكن من كتاب الله ما قُبِض مع النبي ﷺ.

قلت: وهذا إسناد صحيح بالشطر الأول.

وكذلك الشطر الآخر؛ إن كان القائل: (زعموا) هو سالم، وإن كان هو ابن جريج؛ فهو منقطع.

وقد تابعه على الأول: أيوب عن نافع قال: كانت عائشة ... فأسقط سالمًا من بينهما.

أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٢٨٦).

١٨٠١ - عن عبد الله بن الزبير عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ:

"لا تُحَرِّم المَصَّةُ، ولا المَصَّتَانِ".

Rujukan halaman ini: صحيح سنن أبي داود ط غراس، ج 6، ص 304 (SanadKitab #25881, hlm. urut 2497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.