Lewati ke konten

Kitab: Shahih Sunan Abi Dawud (Ghiras) · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 6, halaman 306

  1. ٦ - كتاب النكاح
  2. ١٣ - باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء

١٢ - باب في الرَّضْخ عند الفصال

[تحته حديث واحد. انظره في "الضعيف"]

١٣ - باب ما يُكْرَهُ أن يُجْمَعَ بينهن من النساء

١٨٠٢ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:

"لا تُنْكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا العَمَّةُ علي بنتِ أخيها، ولا المرأةُ على خالَتِها، ولا الخالةُ علي بنتِ أُخْتِها، ولا تُنْكَحُ الكبْرى على الصُّغْرى، ولا الصُّغْرى على الكُبْرى".

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه الترمذي وابن الجارود. وعلقه البخاري مجزومًا به).

إسناده: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي: ثنا زهير: ثنا داود بن أبي هند عن عامر عن أبي هريرة.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم؛ غير عبد الله بن محمد النفيلي، فهو على شرط البخاري وحده، وقد توبع كما يأتي.

وزهير: هو ابن معاوية بن حُديج الجُعْفي الكوفي.

والحديث أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٦٥٢): نا هشيم قال: أنا داود ابن أبي هند ... به.

وأخرجه الترمذي وغيره، وصححه هو وابن الجارود، وعلقه البخاري بصيغة الجزم، وهو مخرج في "إرواء الغليل" (١٨٨٢)، وقد خرجت له فيه ستة طرق أخرى عن أبي هريرة، بعضها في "الصحيحين"، منها الآتي بعده.

Rujukan halaman ini: صحيح سنن أبي داود ط غراس، ج 6، ص 306 (SanadKitab #25881, hlm. urut 2499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.