١٤ - باب في نكاح المتعة
١٨٠٨ - عن ربيع بن سَبْرَةَ عن أبيه:
أن النبي ﷺ حَرَّمَ مُتْعَةَ النساءِ.
(قلت: إسناده صحيح، رجاله رجال "الصحيح". وأخرجه مسلم، وزاد في رواية: زمن الفتح. وهي المحفوظة، وفي رواية للمصنف: في حجة الوداع! ولكنها شاذة، ولذلك أوردتها في الكتاب الآخر (٣٥٣)).
إسناده: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس: ثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري عن ربيع بن سَبْرَةَ.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم؛ غير ابن فارس، فهو على شرط البخاري، لكنه قد توبع.
والحديث في "مصنف عبد الرزاق" (٦/ ٥٠٢ / ١٤٠٣٤) ... بهذا السند والمتن.
وعنه أيضًا: أخرجه أحمد (٣/ ٤٠٤).
وأخرجه مسلم وغيره من طرق أخرى عن الزهري ... به؛ وزاد في رواية: زمن الفتح.
وفي رواية للمصنف:
في حجة الوداع! ولكنها رواية شاذة: والأولى هي المحفوظة، كما بينته في "إرواء الغليل" (١٩٠١ و ١٩٠٢).