Lewati ke konten

Kitab: Shahih Sunan Abi Dawud (Ghiras) · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 6, halaman 320

  1. ٦ - كتاب النكاح
  2. ٢٠ - باب في الولي

٢٠ - باب في الوَلِيِّ

١٨١٧ - عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ:

"أيُّما امرأةٍ نَكَحَتْ بغير إذن مواليها؛ فنكاحها باطل (ثلاث مرات)، فإن دخل بها؛ فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا؛ فالسلطان وَلِيُّ من لا وَلِيَّ له".

(قلت: حديث صحيح، وصححه ابن معين وابن الجارود وابن حبان والحاكم والذهبي وابن عدى وابن الجوزي، وقال الترمذي: "حديث حسن").

إسناده: حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان: أخبرنا ابن جريج عن سليمان ابن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة.

حدثنا القعنبي: ثنا ابن لهيعة عن جعفر -يعني: ابن ربيعة- عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن النبي ﷺ ... بمعناه.

قال أبو داود: "جعفر لم يسمع من الزهري، كتب إليه".

قلت: هذا حديث صحيح، ورجال الإسنادين إلى ابن شهاب ثقات؛ غير ابن لهيعة، فهو سيئ الحفظ، فيصلح للمتابعة.

وابن جريج إنما يخشى من تدليسه، وقد صرح بالتحديث في رواية عبد الرزاق وغيره عنه، كما حققته في "الإرواء" (١٨٤٠)؛ فالإسناد جيد، ويتقوى بطريق ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة.

وكون هذا لم يسمع من الزهري -كما جزم به المصنف- لا يضر؛ ما دام أن الزهري كتب إليه، والكتابة حجة.

Rujukan halaman ini: صحيح سنن أبي داود ط غراس، ج 6، ص 320 (SanadKitab #25881, hlm. urut 2513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.