ثم أخرجه هو، والبخاري (٨/ ١٥٤) وغيرهما من طرقٍ أخرى عن أبي عامر العقدي ... به.
وتابعه يونس وقتادة عن الحسن ... به. أخرجه البخاري (٩/ ١٥٢ و ٣٩٨) وغيره، وهو مخرج في "إرواء الغليل" (١٨٤٣).
٢٢ - باب إذا أنكح الولِيَّان
[تحته حديث واحد. انظره في "الضعيف"]
٢٣ - باب قوله تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾
١٨٢١ - عن ابن عباس في هذه الآية: ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾؛ قال:
كان الرجل إذا مات؛ كان أولياؤه أحقُّ بامرأته من وَلِيِّ نفسها؛ إن شاء بعضهم تزوجها، أو زَوَّجوها، وإن شاءُوا لم يزوِّجوها، فنزلت هذه الآية في ذلك.
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري).
إسناده: حدثنا أحمد بن مَنِيعٍ: ثنا أسباط: ثنا الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس.
قال الشيباني: وذكره عطاء أبو الحسن السُّوَائي -ولا أظنه إلا- عن ابن عباس.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين من طريق عكرمة عن ابن عباس.