Lewati ke konten

Kitab: Shahih Sunan Abi Dawud (Ghiras) · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 6, halaman 324

  1. ٦ - كتاب النكاح
  2. ٢٣ - باب قوله تعالى: ﴿لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن﴾

ثم أخرجه هو، والبخاري (٨/ ١٥٤) وغيرهما من طرقٍ أخرى عن أبي عامر العقدي ... به.

وتابعه يونس وقتادة عن الحسن ... به. أخرجه البخاري (٩/ ١٥٢ و ٣٩٨) وغيره، وهو مخرج في "إرواء الغليل" (١٨٤٣).

٢٢ - باب إذا أنكح الولِيَّان

[تحته حديث واحد. انظره في "الضعيف"]

٢٣ - باب قوله تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾

١٨٢١ - عن ابن عباس في هذه الآية: ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾؛ قال:

كان الرجل إذا مات؛ كان أولياؤه أحقُّ بامرأته من وَلِيِّ نفسها؛ إن شاء بعضهم تزوجها، أو زَوَّجوها، وإن شاءُوا لم يزوِّجوها، فنزلت هذه الآية في ذلك.

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري).

إسناده: حدثنا أحمد بن مَنِيعٍ: ثنا أسباط: ثنا الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس.

قال الشيباني: وذكره عطاء أبو الحسن السُّوَائي -ولا أظنه إلا- عن ابن عباس.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين من طريق عكرمة عن ابن عباس.

Rujukan halaman ini: صحيح سنن أبي داود ط غراس، ج 6، ص 324 (SanadKitab #25881, hlm. urut 2517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.