Lewati ke konten

Kitab: Shahih Sunan Abi Dawud (Ghiras) · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 6, halaman 327

  1. ٦ - كتاب النكاح
  2. ٢٤ - باب في الاستئمار

"مجهول". وأشار إلى ذلك الذهبي بقوله في "الميزان":

"تفرد عنه عيسى بن عبيد الكِنْدِيُّ".

قلت: لا أستبعد أن يكون هو عبيد بن سليمان الباهلي مولاهم، الذي ذكر في "التهذيب" تمييزًا برواية جمع من الثقات عنه، وبروايته عن الضحاك بن مزاحم فقط، وقول أبي حاتم:

"لا بأس به".

أقول: لا أستبعد ذلك؛ لأني رأيت ابن جرير قد أخرج هذا الأثر في "تفسيره" (٨٨٧٨) من طريق عبيد بن سليمان الباهلي قال: سمعت الضحاك يقول ... فذكره نحوه. والله أعلم.

ولكن يشهد له حديث ابن عباس الذي قبله، ولعله تلقَّاه عن بعض أصحاب ابن عباس عنه. والله أعلم.

٢٤ - باب في الاستئمار

١٨٢٤ - عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال:

"لا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حتى تُسْتَأْمَرَ، ولا البِكرُ إلا بإذنها".

قالوا: يا رسول الله! وما إذنها؟ قال:

"أن تَسْكُتَ".

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه. وصححه الترمذي وابن الجارود، وأحد إسنادي البخاري إسناد المصنف).

Rujukan halaman ini: صحيح سنن أبي داود ط غراس، ج 6، ص 327 (SanadKitab #25881, hlm. urut 2520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.