Lewati ke konten

Kitab: Shahih Sunan Abi Dawud (Ghiras) · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 6, halaman 371

  1. ٦ - كتاب النكاح
  2. ٤٥ - باب في وطء السبايا

رواه عبد الرزاق (١٢٩١٠) بسند صحيح عنه.

١٨٧٣ - عن أبي سعيد الخدري -ورفعه-: أنه قال في سبايا أوطاس:

"لا تُوطَأُ حاملٌ حتى تَضَعَ، ولا غيرُ ذاتِ حَمْلٍ حتى تَحِيضَ حَيْضَةً".

(قلت: حديث صحيح).

إسناده: حدثنا عمرو بن عون: أخبرنا شريك عن قيس بن وهب عن أبي الودَّاك عن أبي سعيد.

قلت: وهذا إسناد على شرط مسلم؛ إلا أنه لم يخرج لشريك -وهو ابن عبد الله القاضي- إلا متابعة.

لكن يشهد له حديث رويفع الذي بعده.

وله شاهدان مرسلان عن طاوس والشعبي: رواهما عبد الرزاق (١٢٩٠٣ و ١٢٩٠٤)، وابن أبي شيبة (٤/ ٣٦٩ و ٣٧٠) بإسنادين صحيحين عنهما. وانظر له "الإرواء" (١٨٧)، والتعليق الثاني على "المشكاة" (٣٣٣٨).

١٨٧٤ - عن حَنَشٍ الصنعاني عن رُويفع بن ثابت الأنصاري قال:

قام فينا خطيبًا قال: أمَا إني لا أقول لكم إلا ما سمعت من رسول الله ﷺ يقول يومَ حُنَيْنٍ:

"لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يَسْقِيَ ماءَهُ زَرْعَ غيرِهِ (يعني: إتيان الحُبَالى)، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السَّبْيِ حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مَغْنَمًا حتى يُقْسَمَ".

Rujukan halaman ini: صحيح سنن أبي داود ط غراس، ج 6، ص 371 (SanadKitab #25881, hlm. urut 2564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.