قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه كما يأتي.
والحديث في "الموطأ" (٣/ ٩٣ - ٩٤) ... سندًا ومتنًا.
وعنه أيضًا: أخرجه البخاري (١١/ ٤١٨).
ثم أخرجه هو (٩/ ١٨٠)، ومسلم (٤/ ١٣٦)، والنسائي (٢/ ٢١٧)، وأحمد (٢/ ٢٣٨ و ٣١١ و ٤١٠ و ٤٨٩ و ٥٠٨ و ٥١٦) من طرق عدة عن أبي هريرة ﵁.
٣ - باب في كراهية الطلاق
[ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الضعيف")]
٤ - باب في طلاقِ السُّنَّةِ
١٨٩٢ - عن نافع عن عبد الله بن عمر:
أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله ﷺ، فسأل عمرُ بنُ الخطاب رسولَ اللهِ ﷺ، عن ذلك؟ ! فقال رسول الله ﷺ:
"مُرْهُ فليراجِعْها، ثم ليُمْسِكْها حتى تَطْهُر، ثم تَحيِضَ، ثم تَطُهْرَ، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طَلَّقَ قبل أن يَمَسَّ؛ فتلك العِدَّةُ التي أمر اللهُ سبحانه أن تُطَلَّقَ لها النِّساءُ".
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه، وابن الجارود).
إسناده: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع.