Lewati ke konten

Kitab: Shahih Sunan Abi Dawud (Ghiras) · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 6, halaman 430

  1. ٧ - كتاب الطلاق
  2. ١٨ - باب في الخلع

فلا تغتر بعد ذلك بقول القرطبي في "تفسيره" (٣/ ١٤٥) -عقب رواية الدارقطني-:

"والراوي عن معمر هنا في الحيضة والنصف: هو الراوي عنه في الحيضة الواحدة، وهو هشام بن يوسف، خرج له البخاري وحده، فالحديث مضطرب من جهة الإسناد والمتن، فسقط الاحتجاج به في أن الخلع فسخ، وفي أن عدة المطلقة حيضة"!

فأقول: كلا؛ ويشهد له ما رواه محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان:

أن رُبَيِّعَ بنت مُعَوِّذِ ابن عَفْراءَ أخبرته:

أن ثابت بن قيس بن شَمَّاس ضرب امرأته، فكسر يدها -وهي جميلة بنت عبد الله بن أُبَيٍّ-، فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله ﷺ، فأرسل رسول الله ﷺ إلى ثابت، فقال له: "خذ الذي لها عليك، وخلِّ سبيلها". قال: نعم. فأمرها رسول الله ﷺ أن تتربص حيضة واحدة فَتَلْحَقَ بأهلها.

أخرجه النسائي (٢/ ١٠٩) من طريق يحيى بن أبي كثير قال: أخبرني محمد ابن عبد الرحمن ... به.

قلت: وسنده صحيح على شرط البخاري.

وتابعه أبو الأسود عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذٍ ... مختصرًا بالجملة الأخيرة منه.

أخرجه الدارقطني (٣٩٧) عن ابن لهيعة: نا أبو الأسود ...

وسنده لا بأس به في المتابعات والشواهد.

Rujukan halaman ini: صحيح سنن أبي داود ط غراس، ج 6، ص 430 (SanadKitab #25881, hlm. urut 2623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.