Lewati ke konten

Kitab: Shahih Sunan Abi Dawud (Ghiras) · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 7, halaman 38

  1. ٧ - كتاب الطلاق
  2. ٣٢ - باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد

ابن الخليل كما فعل البيهقي؛ قال:

"والأجلح قد روى عنه الأئمة: الثوري وابن المبارك ويحيى بن القطان؛ إلا أنه لم يَحْتَجَّ به الشيخان. وعبد الله بن الخليل يتفرد به، واختلف عليه في إسناده ورفعه".

ويستغرب منه قوله: يتفرد به ابن الخليل! مع أنه قد تابعه عَبْدُ خيرٍ، كما يأتي في الطريق التي بعده.

١٩٦٤ - ومن طريق أخرى عن زيد بن أرقم قال:

أُتِيَ علي ﵁ بثلاثة -وهو باليمن- وقعوا على امرأة في طُهْرٍ واحد، فسأل اثنين: أتُقِرَّانِ لهذا بالولد؟ قالا: لا. حتى سألهم جميعًا، فجعل كُلَّمَا سأل اثنين؛ قالا: لا. فأقرع بينهم، فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة، وجعل عليه ثُلُثَيِ الدِّيَةِ. قال: فَذَكَرَ ذلك للنبيِّ ﷺ؟ فَضَحِك حتى بَدَتْ نواجذه.

(قلت: إسناده صحيح، وكذا قال ابن حزم، وتبعه ابن القيم).

إسناده: حدثنا خُشَيْشُ بن أصْرَمَ: ثنا عبد الرزاق: أخبرنا الثوري عن صالح الهَمْدَاني عن الشعبي عن عبد خَيْرٍ عن زيد بن أرقم.

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير عبد خير، وهو ثقة.

ومثله خشيش بن أصرم، وقد توبع كما يأتي.

والحديث أخرجه النسائي (٢/ ١٠٧ - ١٠٨) ... بإسناد المصنف ومتنه.

Rujukan halaman ini: صحيح سنن أبي داود ط غراس، ج 7، ص 38 (SanadKitab #25881, hlm. urut 2662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.