٤١ - باب فيمن مات وعليه صيام
٢٠٧٧ - عن عائشة: أن النبي ﷺ قال:
"من مات وعليه صيام؛ صامَ عنه وَلِيُّهُ".
(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وقد أخرجه هو ومسلم).
إسناده: حدثنا أحمد بن صالح: ثنا ابن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ غير أحمد بن صالح، فهو على شرط البخاري، وقد توبع كما يأتي.
والحديث أخرجه مسلم (٣/ ١٥٥)، والبيهقي (٤/ ٢٥٥) من طرق أخرى عن ابن وهب ... به.
وأخرجه البخاري (٤/ ١٥٦) من طريق موسى بن أعْيَنَ عن عمرو بن الحارث ... به.
والبيهقي أيضًا، وأحمد (٦/ ٦٩) من طريقين آخرين عن عبيد الله بن أبي جعفر ... به.
٢٠٧٨ - عن ابن عباس قال:
إذا مَرِضَ الرجل في رمضان، ثم مات ولم يصم؛ أُطْعِمَ عنه، ولم يكن عليه قضاء. وإن كان عليه نَذْرٌ؛ قضى عنه وَلِيُّه.
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين).