Lewati ke konten

Kitab: Shahih Sunan Abi Dawud (Ghiras) · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 293

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٦٣ - ومن "باب كيف المسح؟ "

"وقال عبد الرزاق في "مصنفه": أخبرنا معمر عن يزيد بن أبي زياد عن أبي زياد عن أبي ظبيان الحُنَيْنِيِّ قال: رأيت عليًّا بال قائمًا حتى أرغى، ثمّ توضأ ومسح على نعليه، ثمّ دخل المسجد، فخلع نعليه، ثمّ جعلهما في كمه ثم صلّى. وقال معمر: وأخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن النبيّ ﷺ ... بمثل صنيع علي هذا".

قلت: وسكت عبد الحق عليه؛ مشيرًا لصحة الإسناد، كما نص عليه في مقدمة الكتاب.

الثاني: أنه ثبت السح على النعلين مرفوعًا في غير ما حديث؛ كما صح المسح على الخفين، فهما في الحكم سواءٌ؛ والتفريق بينهما بدون دليل لا يجوز.

الثالث: أننا لا نعلم وضوءًا تصح به النافلة دون الفريضة؛ فتأمل!

١٥٧ - ورواه عيسى بن يونس عن الأعمش كما رواه وكيع.

(قلت: لم أقف عليه موصولًا).

إسناده: لم أقف عليه موصولًا.

١٥٨ - ورواه أبو السوداء عن ابن عبد خير عن أبيه قال:

رأيت عليًّا توضأ؛ فغسل ظاهر قدميه، وقال:

لولا أني رأيت رسول الله ﷺ يفعله ... وساق الحديث.

(قلت: وبقية الحديث: لظننت أن بطونهما أحق بالغسل. وسنده صحيح).

إسناده: ذكره كما ترى معلقًا، وهو في بعض روايات الكتاب موصول، ففي

Rujukan halaman ini: صحيح سنن أبي داود ط غراس، ج 1، ص 293 (SanadKitab #25881, hlm. urut 287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.