Lewati ke konten

Kitab: Shahih Sunan Abi Dawud (Ghiras) · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 8, halaman 246

  1. ١٣ - كتاب الفرائض
  2. ٤ - باب ما جاء في ميراث الصلب

٤ - باب ما جاء في ميراث الصُّلْبِ

٢٥٧٢ - عن هُزَيْلِ بن شُرَحْبِيلَ الأَوْدِيِّ قال:

جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة، فسألهما عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأمٍّ؟ فقالا: لابنته النصف، وللأخت - من الأب والأم - النصف، ولم يورّثا ابنة الابن شيئًا. وأْت ابن مسعود؛ فإنه سيتابعنا. فأتاه الرجل، فسأله. وأخبره بقولهما؟ فقال:

لقد ضَلَلْتُ - إذًا - وما أنا من المهتدين، ولكني أقضي فيها بقضاء النبي ﷺ:

"لابنته النصف، ولابنة الابن سهم الثُّلُثين، وما بقي فللأخت من الأبِ والأمِّ".

(قلت: إسناده صحيح. وصححه الترمذي والطحاوي والحاكم والذهبي. ورواه البخاري وابن الجارود مختصرًا).

إسناده: حدثنا عبد الله بن عامر بن زُرَارَةَ: ثنا علي بن مُسْهِرٍ عن الأعمش عن أبي قيس الأَوْدِيِّ عن هُزَيْلِ بن شُرَحْبِيلَ الأَودي.

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال البخاري؛ غير ابن زرارة، فهو على شرط مسلم، وقد توبع كما سأذكره.

وأبو قيس الأودي: اسمه عبد الرحمن بن ثَرْوَانَ.

والحديث أخرجه الترمذي (٢٠٩٤)، والدارمي (٢/ ٣٤٨ - ٣٤٩)، وابن ماجه (٢٧٢١)، والدارقطني (٤/ ٧٩/ ٣٨ - ٤٠)، والحاكم (٤/ ٣٣٤)، والبيهقي (٦/ ٢٣٠)،

Rujukan halaman ini: صحيح سنن أبي داود ط غراس، ج 8، ص 246 (SanadKitab #25881, hlm. urut 3291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.