وسفيان: هو ابن عيينة.
والحديث أخرجه الحميدي (١٢٠٥): ثنا سفيان ... به.
وأخرجه البخاري (٢٢٩٤ و ٦٠٨٣ و ٧٣٤٠)، ومسلم (٧/ ١٨٣)، والبيهقي (٦/ ٢٦٢)، وأحمد (٣/ ٢٨١) من طرق أخرى عن عاصم ... به.
وإسناد أحمد والحميدي ثلاثي.
١٨ - باب في المرأة ترث من دية زوجها
٢٥٩٩ - عن سعيد قال:
كان عمر بن الخطاب يقول: الدِّيَةُ للعاقِلَة، ولا تَرِثُ المرأةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِها، حتى قال له الضحاك بن سفيان:
كتب إليّ رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: أن أورِّث امرأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ من دية زوجها!
فرجع عمر.
إسناده: حدثنا أحمد بن صالح: ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد.
١ - وفي رواية عنه ... وقال فيه:
وكان النبي - صلي الله عليه وسلم - استعمله على الأعراب.
(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري إلى الضحاك، وصححه الترمذي).